اللائحة الداخلية للاتحاد العربي للاعلام الالكتروني

اللائحة الداخلية للاتحاد العربي للاعلام الالكتروني

مقدمة

تكون عضوية الاتحاد للشخصيات الاعتبارية المتمثلة في المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت على مستوى العالم
ويتكون الاتحاد من رؤساء مجالس المواقع الالكترونية او من يمثلها بواقع خمسة اعضاءعن كل دومين ( عنوان موقع ) ، وتكون عضويتهم بناءا على خطاب موجه للاتحاد من ادارة الموقع يتضمن اسمائهم .

الاشتراكات السنوية
يحدد مبلغ 500 دولار سنويا لعضوية الموقع بالاتحاد

خدمات الاتحاد لأعضائه
• التدريب لفريق العمل وعقد مؤتمرات حول احدث المهارات والتقنيات
• الاستشارات والتطوير للمحتوى او الشكل للمواقع
• الاعلان عن الرغبة في التعاون او الشراكة او الاندماج بين الاعضاء او المواقع المشاركة في الاتحاد

اولا : الجمعية العمومية( المجلس المركزي)

يرسل المكتب التنفيذي إلي أعضاء المجلس المركزي العادية تقريره السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية . وذلك قبل تاريخ انعقادها بشهر علي الأقل .
يعد المكتب التنفيذي سجلا بأسماء الأعضاء (المواقع ) الذين لهم حق الاشتراك في أعمال المجلس المركزي ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول مقر الاتحاد علي أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم الاتحاد قبل بدء الاجتماع مع توقيع امين سرالاتحاد عليها .. ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء .
يبدأ انعقاد المؤتمر العام في الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لانعقاده قانونا فإذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة الاجتماع حتي تمام الساعة الثانية عشر تؤجل إلي الموعد التالي طبقا للنظام الداخلي .
لا يجوز حضور اجتماع المؤتمر العام للذين لم يؤدوا رسم الاشتراك المستحق عليهم عن السنة المالية المنتهية ولا الذين صدرت أحكام تأديبية لم تسقط حتي تاريخ الاجتماع .

ثانيا : الانتخابات

يفتح باب الترشيح لمركز الرئيس ونواب الرئيس وامين السر وعضوية مجلس الاتحاد لمدة شهر .. وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوما .
يكون ترتيب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية علي النحو الآتي :
افتتاح الجلسة والنصاب القانوني .
التصديق علي محضر الجلسة السابقة .
عرض تقرير المكتب التنفيذي
التصديق علي الميزانية و الحساب الختامي .
مناقشة المسائل المعروفة عن طريق المكتب التنفيذي بشرط موافقة المجلس المركزي علي مناقشتها ولا يجوز مناقشة غيرها .
الانتخابات .
إعلان القرارات .

الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات تتضمن ما يلي
يجوز الترشيح لمركز الرئيس ونوابه وامين السر ولعضوية المجلس المركزي معا لأي مرشح قد استوفي شروط المرشحين علي أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما
لا يعتبر ترشيح عضوا ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحا ونهائيا إلا بتصديق المرشح نفسه علي الطلب قبل الموعد لقفل باب الترشيح .
لا يعتبر الترشيح صحيحا من عضو غير مسدد الاشتراك في السنة المالية المنتهية
يعلن مجلس الاتحاد أسماء المتقدمين للترشيح فور قفل باب الترشيح مباشرة .. ويجوز لمن شاء منهم أن يتنازل خلال الأيام الخمسة التالية لقفل باب الترشيح ويعلن مجلس الاتحاد في نهاية اليوم الأخير لهذه المهلة البيان النهائي بأسماء المرشحين .
يجري انتخاب الرئيس ونوابه وامين السر وأعضاء مجلس الاتحاد علي قائمتين منفصلتين في وقت واحد .
يعد مجلس الاتحاد قائمة بأسماء جميع المرشحين مرتبا ترتيبا أبجديا ليختار منهم الأعضاء عند التصويت من يختاروهم من المرشحين حسب العدد المطلوب بلا نقص أو زيادة .
يكون التصويت بإثبات الأسماء المختارة في ورقة الانتخاب
يتم تحديد النسبة المخصصة لمن تقل مدة تصويتهم عن خمسة عشر سنة بعد الانتهاء من فرز الأصوات .
إذا أسفر انتخاب الرئيس عدم حصول أي مرشح علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع .
يشكل مجلس الاتحاد بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية .. ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخاب فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فورا .
أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها .

ثالثا : مجلس الاتحاد

يعقد مجلس الاتحاد أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام وينتخب في هذه الجلسة المكتب التنفيذي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان .
جلسات مجلس الاتحاد واللجان لها طابع السرية ولا يذاع من أعمالها إلا ما تتصل إذاعته بمصلحة الاتحاد أو المصلحة العامة.
يعقد مجلس الاتحاد جلسة دورية كل ستة اشهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بناء علي طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد .. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء .
توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من الرئيس قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة علي الأقل متضمنة جدول أعمالها بالإضافة إلي ما يقترح أعضاء المجلس عرضه علي المجلس قبل انعقاده ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات .
للرئيس أن يدعو المجلس في الحالات الطارئة علي وجه الاستعجال وعليه أن يبين أسباب هذه الدعوة العاجلة وفي كل الأحوال لا تجوز مناقشة أي شئ خارج جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس .

رابعا : المكتب التنفيذي

يتألف المكتب التنفيذي من الرئيس والنائبين وامين سر الاتحاد و14 عضو مكتب تنفيذي ويختص بما يأتي
يعقد المكتب التنفيذي أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية– تنظيم الشئون الإدارية .
تعيين الموظفين والاستغناء عنهم ووضع اللوائح الخاصة بهم وبموافقة مجلس الاتحاد وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود القانونية المعمول بها
تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية .
الإنابة عن مجلس الاتحاد في الشؤون التي يفوضه المجلس بها .

يعقد المكتب جلسات دورية تحددها لنفسها ويكون انعقادها صحيحا بحضور51% من أعضائها علي الأقل .. بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه

خامسا: الاختصاصات

يعقد مجلس الاتحاد أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية الرئيس هو الذي يدعو مجلس الاتحاد والجمعية العمومية إلي الانعقاد ويوقع محاضر جلساتها وله أن يدعو عند الاقتضاء إجتماع أية لجنة من لجان الاتحاد فإذا حضر اجتماعها راس هذا الاجتماع والرئيس هو الذي يوقع أوراقها الرسمية و ويمثلها أمام مختلف السلطات .. وله أن ينيب عنه من يختار في الخدمات الاتحادية .
إذا تغيب الرئيس حل محله في اختصاصه النائب الاول فان تغيب حل محله النائب الثاني وفي حالة غيابها معا تكون الوكالة لأكبر لامين سر .الاتحاد
امين سر الاتحاد: هو الأمين علي سجلات الاتحاد وأوراقها وهو المسئول عن إعداد محاضرها وحفظها وهو الذي يوقع علي المحاضر إلي جانب الرئيس وهو المسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة.
تكون مسؤوليات الامانات الاخرى ونائبي الرئيس حسب النظام الداخلي

سادسا : النشاط الاتحادي

يشكل المكتب التنفيذي في أول كل دورة له اللجان اللازمة ويكون مقرر كل لجنة مسئولا عن دعوة اللجنة وسير العمل فيها وهو الذي يعرض تقاريرها علي مجلس الاتحاد ولا تعتبر هذه التقارير نهائية إلا بعد تصديق المجلس عليها.
لجان النشاط الاتحادي التي يشكلها المجلس في كل دورة هي حسب ما يقررالمجلس المركزي من تعديلات على االنظام الداخلي
لاجتماعات اللجان كما لاجتماعات المجلس محاضرها المسجلة في دفاتر تحتفظ بها الاتحاد ويشرف عليها السكرتير العام .

تختص الاتحاد أو اللجنة الفرعية بالشئون الاتحادية علي المستوي المحلي فقط وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس الاتحاد العامة في دائرة نشاطها .
ولمجلس الاتحاد العامة أن ينيب عنه مجلس الاتحاد الفرعية في تنفيذ قراراته ومشرعاته فيما يخص بأعضائها أو بالخدمات العامة .
علي مجلس الاتحاد أو اللجنة الفرعية أن يوافي مجلس الاتحاد العامة بنصوص محاضره وقراراته كاملة قبل مضي أسبوع علي صدورها .. ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس الاتحاد العامة إذا لم يتلق المجلس الفرعي إشعارا بهذا التصديق خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الرئيس بها اعتبرت نافذة المفعول وتستثني من ذلك القرارات التي لها صفة قانونية فورية يكتفي فيها بتصديق الرئيس.
إذا اعترض مجلس الاتحاد علي أي قرار أو إجراء للنقابة أو اللجنة الفرعية فلابد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه .. ولمجلس الاتحاد أن يشكل لجنة مشتركة لمناقشة أوجه الاعتراض إذا رأى ضرورة ذلك .
يجوز لمجلس الاتحاد أن يقدم المساعدات المالية للنقابة أو اللجنة الفرعية عند الضرورة
أعلى

سابعاً : نظام القيد

يشكل مجلس الاتحاد لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
يحيل الرئيس طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد لا بداء الرأي و أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ الرئيس ما تم بخصوصها
كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول الاتحاد خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس الاتحاد لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس
علي لجنة القيد أن تبلغ الرئيس بقراراتها فور صدورها مباشرة .
أعلى

ثامناً : النظام المالي

تبدأ السنة المالية للنقابة في 1-1 وتنتهي في 31-12 .
يقدم المكتب التنفيذي الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة الجديدة وتقرير مراقبي الحسابات عنهما إلي الجمعية العمومية (المؤتمر العام) والمجلس المركزي والمجلس الفي اجتماعها العادي للتصديق عليها .
يجب أن تودع بالبنك الذي يعينه مجلس الاتحاد بصفة دائمة كل الإيرادات في يوم تحصليها أو اليوم التالي مباشر .
يختار المجلس سنويا مراقبين للحسابات ألا يكون عضوا أو شريكا في هيئة تتعارض من حيث التنظيم مع نقابة الصحفيين ويجوز إعادة اختيار مراقب الحسابات أكثر من مرة .
لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والقرارات الخاصة بمالية الاتحاد وميزانيتها .
يعد مراقبا الحسابات في نهاية السنة المالية تقريرهما السنوي الذي يقدمه الى مجلس الاتحاد و الجمعية العمومية ويقدمان تقريرا دوريا عن مالية الاتحاد مرة كل ثلاثة أشهر ولهما أن يقدما إلي المجلس تقارير أخري إذا ما جد ما يدعو إلي ذلك .
رسم الاشتراك السنوي في عضوية الاتحاد 125 الف تشمل الاشتراك السنوي واستخراج باج العضوية بالنسبة للمقيدين في جميع جداولها ويستحق السداد ابتداء من تاريخ القيد فإذا تم القيد في نهاية السنة المالية بما لا يزيد عن 15 يوما اعتبر الاشتراك عن السنة الجديدة التالية .
يسدد الاشتراك عن العام الجاري في المدة بين أول يناير وأول مارس من كل سنة دفعة واحدة أو علي ثلاثة أقساط متساوية وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يوجه أمين الصندوق إلي العضو غير المسدد خطابا مسجلا بعلم الوصول لتنبيهه إلي الأقساط المستحقة عليه فإذا امتنع عن سدادها إلي أخر يعتبر مستبعدا من عضوية الاتحاد بقوة القانون.
يعرض الرئيس أو أمين الصندوق التقارير السنوية الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس الاتحاد كما يعرض رده عليها .
يضع أمين الصندوق نظاما للمشتريات أو آخر لأعمال التأثيث أو الإنشاء أو المقاولات من أي نوع ويصدق عليه من مجلس الاتحاد
كما يضع أمين الصندوق بالتشاور من مراقبي الحسابات نظاما للعهد يعرضه في أول دورة علي مجلس الاتحاد .
التوقيع علي العقود أو تعديل العقود أو إلغاء العقود التي ترتب التزامات مادية للنقابة أو عليها لا يتم إلا بناء علي موافقة المجلس وبتفويض منه .
تصدق الجمعية العمومية علي هذه اللائحة ولا يجوز إدخال أي تغيير عليها إلا بعد مضي سنة علي الأقل وبقرار من الجمعية العمومية .
يضع مجلس الاتحاد لائحة لنادي الاتحاد وتعتبر مكملة للائحة الداخلية .

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد